فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 267)
وبين أمهم، وحيث إنني لا أريد أي حاجة تهضم شعور الزوجة، ولا أريد سوى توجيهها بفتوى من قبلكم؛ لأسلمها واحدا من إخوانها ليقرأها عليها، حيث إنها لم تعرف القراءة ولا الكتابة. والسلام عليكم.
ج: يجب على كل واحد من الزوجين أن يتقي الله جل وعلا، وأن يؤدي ما عليه من واجبات تجاه الآخر، وأن يعاشر كل واحد الثاني بالمعروف والإحسان، وأن يكرم كل من الزوجين قرابة زوجه، حتى يتم لهم حسن العشرة، ويلتئم شمل الأسرة، قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (¬1) وقال جل شأنه: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} (¬2) وقوله: `قانتات` قال ابن عباس وغيره: (المطيعات لأزواجهن) ، وقوله في صدر الآية: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} (¬3) ذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: يعني أمراء عليهن، أي: تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، ومن طاعته
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 19
(¬2) سورة النساء الآية 34
(¬3) سورة النساء الآية 34
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)