الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 19 - ص: 273)

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (¬1) ونهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، وإجماع الأمة على تحريمه، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من وطئك امرأتك وهي حائض، وخصوصا أنها أعلمتك أنها حائض، فكان الواجب عليك أن تحتاط وتتبين قبل الوطء. وعليك أيضا أن تتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لما حصل منك، لما رواه أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: `يتصدق بدينار أو نصف في دينار (¬2) » أيهما أخرجت أجزأك، ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين أو أربعين، تتصدق بها على بعض الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 222
(¬2) أخرجه أحمد 1 / 230، 237، 245، 272، 286، 306، 312، 325، 339، 363، 367، وأبو داود 1 / 181- 183، 2 / 622، 623 برقم (264- 266، 2168، 2169) ، والترمذي 1 / 245 برقم (136) ، والنسائي 1 / 153، 188 برقم (289، 370) ، وابن ماجه 1 / 210 برقم (640) ، والدارمي 1 / 254، والدارقطني 3 / 287، 288، والحاكم 1 / 172، والطبراني 11 / 269، 334، 381، 382، 401، 402، برقم (11698-11921، 12065، 12066، 12129- 12135) ، وابن الجارود 1 / 114 برقم (108) ، والبيهقي 1 / 314-319، والبغوي في شرح السنة 2 / 127 برقم (315) .