الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 19 - ص: 274)

الفتوى رقم (3684)
س: هل يجوز للحائض أن تصلي، وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر؟ متى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته؟
ج: أولا: لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض، والصلاة