فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 285)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5699)
س3: السؤال عن معنى قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (¬1) {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬2)
ج3: جاء في (تفسير الإمام ابن كثير) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال في قوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (¬3) يقول: في الفرج، ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل من ذلك شيئا فقد اعتدى. أما قوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬4) فقد أخرج الشيخان في سبب نزولها: أن اليهود كانت تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت الآية: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬5) أي: كيف شئتم، مقبلة ومدبرة، إذا كان في صمام واحد، وهو القبل، أما الوطء في الدبر فهو محرم وفاحشة عظيمة وكبيرة من
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 222
(¬2) سورة البقرة الآية 223
(¬3) سورة البقرة الآية 222
(¬4) سورة البقرة الآية 223
(¬5) سورة البقرة الآية 223
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)