الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 19 - ص: 287)

س4: رجل مسافر في عمل لمدة طويلة، ورجع إلى أهله في زيارة قصيرة ليومين فقط، ووجد زوجته حائضا أو نفساء، فماذا يفعل؟
ج 4: يحل له في تلك الحالة الاستمتاع بها في غير قبلها ودبرها كما تقدم، ولا يرخص له من أجل ما ذكر من سفر وطول غيبته مع قصر مدة لقائه بها أن يطأها في قبلها حال الحيض والنفاس حتى ينقطع الدم وتغتسل؛ لعموم قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (¬1) وللنفاس حكم الحيض في ذلك، ويحرم عليه الوطء في الدبر على كل حال؛ لما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها (¬2) » .
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 222
(¬2) سنن الترمذي الطهارة (135) ، سنن أبو داود الطب (3904) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639) ، مسند أحمد بن حنبل (2/479) ، سنن الدارمي الطهارة (1136) .