الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 19 - ص: 289)

من يقوم بالإيلاج؛ محتجا في ذلك بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي قال فيه: «لعن الله من أتى المرأة في دبرها» جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج1: للزوج أن يباشر زوجته ويستمتع بها كل وقت، ما عدا الوطء في أثناء الحيض والنفاس، وله أن يتلذذ بها على أي صفة، مقبلا ومدبرا في صمام واحد، وهو القبل؛ لقول الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬1) لكن يحرم عليه الإيلاج في الدبر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن (¬2) » رواه ابن ماجه ولما رواه ابن ماجه أيضا عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها (¬3) » وقوله-صلى الله عليه وسلم-: «ملعون من أتى امرأته في دبرها (¬4) » قال شيخ الإسلام ابن تيمية وطء المرأة في الدبر حرام بالكتاب والسنة، وقول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 223
(¬2) الترمذي 3 / 468، 469 برقم (1164، 1166) ، الدارمي 10 / 260، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 45، وابن حبان 6 / 8-9، 9 / 515.514 برقم (2237، 4199، 4201) .
(¬3) أحمد 2 / 272، 444، 479، وأبو داود 2 / 618 برقم (2162) ، وابن ماجه 1 / 619 برقم (1923) ، والدارمي 1 / 260، وعبد الرزاق 11 / 442 برقم (20952) ، وأبو يعلى 11 / 349 برقم (6462) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 44، والبيهقي 7 / 198، والبغوي 9 / 107 برقم (2297) .
(¬4) سنن أبو داود النكاح (2162) ، سنن ابن ماجه النكاح (1923) ، مسند أحمد بن حنبل (2/344) ، سنن الدارمي الطهارة (1140) .