فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 308)
فتوى رقم (4911) :
س: نحن نثق في سماحتكم ونرتاح إلى فتواك، ونريد من سماحتكم أن تقرأ هذا الكتاب وتفتينا فيه، حيث إنه يوزع على كثير من الناس ويتعبدون الله بما جاء فيه من أوراد وذكر، ونحن نريد: هل يجوز التعبد بما جاء فيه أم لا؟
ج: لا يجوز التعبد بما في هذا الكتاب - أوراد الطريقة البرهامية - لما في ذلك من قراءة القرآن للأموات بل لأموات مخصوصين يتوقع أنها قرئت لهم رجاء بركتهم، كما في فواتح أهل السلسلة، وفيه من البدع جعل قراءة الفواتح لهؤلاء مفتاحا للأوراد ولما في الأساس الذي يقرأ بعد الصبح وبعد العصر من بدعة تحديد الوقت لهذا الذكر وتحديد عدد مائة مرة للبسملة وعدد مائة مرة للذكر بكلمة - يا دائم - فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل حدا لذلك من الوقت أو العدد، بل لم يثبت عنه أنه تقرب إلى الله بتكرار البسملة مجردة ولا أنه ذكر الله بكلمة - يا دائم - مجردة.
ولما جاء فيه من التوسل بالعرش والكرسي والنور النبوي في الدعاء وذلك تحت عنوان: التحصين الشريف والغوثية، ولما جاء في
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)