فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 301)
الفتوى رقم (2114)
س: له ثمانية أولاد من زوجتين، ويحرص على توجيههم توجيها إسلاميا، يقول: إن كثرة الشر في هذا العصر تجعل الإنسان في جهاد في تربية الأولاد وفي حاجة إلى جلد وصبر، فهل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل أو غيرها مما يكون فيه توقيف عجلة الحمل والنسل مدة من الزمن أو لا؟ أفتوني.
ج: المستقبل غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، فالإنسان لا يدري من يكون له فيه الخير من أولاده، أهو فيمن ولدوا واجتهد في توجيههم وجهة صالحة، أم فيمن يهبهم الله له بعد ذلك من ذكور أو إناث، فعلى المسلم أن يتوكل على الله، ويفوض أمره إليه، ولا يتعاطى هو ولا زوجته ما يمنع الحمل من إبر أو حبوب أو شراب أو نحو ذلك، فعسى أن يهب الله من الذرية مستقبلا من يكون سبب سعادته في الدارين، وعسى أن يكافئه الله على توكله واعتماده عليه بإصلاح من رزقه، ومن عسى أن يرزقه من الأولاد، وينفعه بهم جميعا في دينه ودنياه، ويقيهم الفتن وشرور العباد، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يصرفها كيف يشاء، نسأل الله لنا ولك التوفيق لصالح الأعمال والثبات على الحق حتى نلقاه.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)