فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 305)
إلى الأسبوع، مما أضعفها، وتناولت مرة في حياتها حبوب منع الحمل وسببت لها حساسية شديدة، لا زالت تعاني منها، أخيرا عرضت علي أن أجري لها بواسطة الأطباء المختصين عملية جراحية وهي استئصال الرحم أو قلبه، عرفت ذلك من بعض النساء اللاتي أجريت لهن تلك العمليات. لذلك أرجو أن تتفضلوا مشكورين بإرشادي عن نظر الشرع في إمكان تحقيق طلب زوجتي من عدمه، أثابكم الله.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فلا حرج في تعاطيها ما يمنع الحمل، لكن إن تيسر ما يمنع الحمل سوى قطع الرحم أو قلبه فهو أولى؛ أخذا بالأسهل فالأسهل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)