الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 19 - ص: 314)

السؤال الأول من الفتوى رقم (18591)
س1: أنا امرأة أريد أن أستفسر عن سؤالي وهو: إني مركبة لولب لمدة معينة من الزمن حتى يكبر أبنائي؛ لأنهم ما زالوا صغارا، هل فيه شيء من الحلال أو الحرام؟
ج1: إذا كان استخدام هذا المانع أو غيره من موانع الحمل غير مضر بالمرأة، ولا مخل بأمور عبادتها، وكان الباعث عليه غرض صحيح كالمرض، أو خوفه لكثرة الحمل- فلا حرج فيه -إن شاء الله- إذا اتفق عليه الزوجان، وليس هذا من تحديد النسل الذي دلت نصوص الشريعة ومقاصدها العظيمة على حرمته، فإن من مقاصدها الجليلة: تكثير سواد هذه الأمة، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة (¬1) »
¬__________
(¬1) رواه من حديث معقل –رضي الله عنه-: أبو داود 2 / 542 برقم (2050) ، والنسائي 6 / 65 - 66 برقم (3227) ، وابن حبان 9 / 364 برقم (4056، 4057) ، والحاكم 2 / 162، والطبراني 20 / 219 برقم (508) ، والبيهقي 7 / 81.