فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 328)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5438)
س5: متى يجب العزل وما كيفيته؟
ج5: روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (¬1) » وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه) والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها (¬2) » فهذا يدل على جواز العزل عن الحرة بإذنها، ومنعه بدون إذنها، وأن العزل عن الأمة لا يحتاج إلى إذنها، مع مراعاة عدم فعله إلا من حاجة شديدة أو ضرورة، وصفة العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل
¬__________
(¬1) أحمد 1 / 31، وابن ماجه 1 / 620 برقم (1928) ، والفسوي في (المعرفة والتاريخ) 1 / 385، ت: أكرم ضياء العمري، والبيهقي 7 / 231.
(¬2) عبد الرزاق 7 / 143 برقم (12562) ، والبيهقي 7 / 231.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)