فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 333)
سنة، وقد حصلت الموافقة وقبول الطرفين، وتم زواجنا على شريعة الله وسنة محمد، وبعد فترة من زواجنا وحتى الآن تبين أنها حامل، قامت في إجهاض نفسها لأجل إخراج الجنين، وأنا لا أوافق على ذلك، وبعد منعي لها من الإجهاض طلبت مني الطلاق فورا بدون أسباب ولا نواقص من حقوقها، حيث سبق إجراءات طبية وثبت أنها حامل، مع العلم أنها سبق لها زواج من قبلي وسببت علي مشاكل في زواجها، هي من أسرة مصرية، وحيث إنها قاصدة مصالح مادية ولم نتمكن منها مع ذلك تحاول إجهاض نفسها. أرجو الإجابة ولكم جزيل الشكر.
ج: لا يجوز إجهاض زوجتك لعدم المسوغ الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)