فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 350)
السؤال الأول من الفتوى رقم (18911)
س1: قال عليه السلام: «إذا أراد أحدكم أن يعود إلى أهله فليتوضأ (¬1) » هل هذا الحكم مختص بالذكر أم للمرأة أيضا؟
ج1: الوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل؛ لأنه هو الذي أمر بذلك دون المرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أحمد 3 / 21، 28، ومسلم 1 / 249 برقم (308) واللفظ له، وأبو داود 1 / 150 برقم (220) ، والترمذي 1 / 261 برقم (141) ، والنسائي في (الكبرى) 1 / 121، 5 / 329 - 330 برقم (258، 9038- 9040) ، وفي (المجتبى) 1 / 142 برقم (262) ، وابن ماجه 1 / 193 برقم (587) ، وابن أبي شيبة 1 / 79، وابن خزيمة 1 / 109، 110 برقم (219، 221) ، وابن حبان 1 / 11 - 12 برقم (1210، 1211) ، والحاكم 1 / 152، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 / 129، والبيهقي 1 / 203 - 204، 7 / 192، والبغوي 2 / 38 برقم (271) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)