الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 19 - ص: 350)

السؤال الأول من الفتوى رقم (18911)
س1: قال عليه السلام: «إذا أراد أحدكم أن يعود إلى أهله فليتوضأ (¬1) » هل هذا الحكم مختص بالذكر أم للمرأة أيضا؟
ج1: الوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل؛ لأنه هو الذي أمر بذلك دون المرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أحمد 3 / 21، 28، ومسلم 1 / 249 برقم (308) واللفظ له، وأبو داود 1 / 150 برقم (220) ، والترمذي 1 / 261 برقم (141) ، والنسائي في (الكبرى) 1 / 121، 5 / 329 - 330 برقم (258، 9038- 9040) ، وفي (المجتبى) 1 / 142 برقم (262) ، وابن ماجه 1 / 193 برقم (587) ، وابن أبي شيبة 1 / 79، وابن خزيمة 1 / 109، 110 برقم (219، 221) ، وابن حبان 1 / 11 - 12 برقم (1210، 1211) ، والحاكم 1 / 152، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 / 129، والبيهقي 1 / 203 - 204، 7 / 192، والبغوي 2 / 38 برقم (271) .