فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 375)
قريب في المملكة، فهل أستطيع أن أسجل لها بيتا باسمها؟ أفيدوني رعاكم الله وأثابكم، آمين.
ج: الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه وزوجاته فيما يستطيعه، أما ما لا يستطيعه فليس العدل بواجب عليه، وإعطاء إحدى الزوجتين بيتا دون الأخرى مما يستطيعه الزوج، فلا يجوز له ذلك، ولم يذكر في السؤال مبرر شرعي يسوغ ذلك، والأصل في ذلك: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (¬1) » رواه الخمسة إلا أحمد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) أحمد 6 / 144، وأبو داود 2 / 601 برقم (2134) ، والترمذي 3 / 446 برقم (1140) ، والنسائي 7 / 64 برقم (3943) ، وابن ماجه 1 / 633 برقم (1971) ، والدارمي 2 / 144، وابن أبي شيبة 4 / 386- 387، والحاكم 2 / 187، وابن حبان 10 / 5 برقم (4205) ، والطبري في التفسير 9 / 289 برقم (10657) (ت: شاكر) ، والبيهقي 7 / 298.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)