فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 391)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (18768)
س5: أنا امرأة في الستين من عمري، ولي تسعة أبناء، قبل خمس سنوات حصل بيني وبين زوجي مشاكل أدت إلى خروجي من منزلي، واستأجر لي أحد أولادي منزلا مستقلا عن زوجي، وأعيش فيه الآن أنا وأبنائي، زوجي متزوج بأخرى وله أولاد منها، لم أطلب منه الطلاق، ولم يسع هو لإرجاعي إلى بيته، هل علي إثم إذا عشت كذلك بعيدا عن بيت زوجي دون طلاق؟ وهل علي إثم إذا خرجت وأديت العمرة دون إذنه أم ماذا علي؟
ج5: إن كان الخطأ منك فأنت آثمة، وتعتبرين ناشزا عن زوجك، وعليك التوبة وطلب رضاه، وإن كان الخطأ منه فلا إثم عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)