فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 401)
استرجاعها. انتهى. وقد أرفق بالمعروض صكا صادرا من كاتب عدل حجاز بالقرن، المسجل بعدد (227) وتاريخ 19 11 1391 هـ، وقد جاء فيه هذا النص: تصالحنا وتراضينا بطوعنا واختيارنا، على أن يطلق الزوج (س. م) زوجته (ف. م) ويتنازل (ع. م. ش) عن جميع ما يدعيه لموكلته ضد زوج أخته، من نفقة وخلافهما لأخته ولأولادها، وطلق (س. م) زوجته (ف. م) طلاق السنة طلقة واحدة، اعتبارا من يوم 8 11 س1391 هـ. انتهى المقصود.
بعد دراسة اللجنة للاستفتاء، ولما ورد في الصك أجابت بالجواب التالي: هذا الطلاق الذي حصل هو طلقة واحدة في مقابل تنازل (ع. م. ش) عن جميع ما يدعيه لموكلته ضد زوج أخته من نفقة وخلافها، وبما أنه طلاق مرتب على عوض، فيكون طلاقا بائنا بالنظر إلى ما صدر من الزوج من لفظ الطلاق على عوض، ويكون خلعا من جهة أنه طلاق في مقابل عوض، وبناء على ذلك فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث فله أن يتزوجها بعقد جديد، بشروطه ورضاها، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعلى ذلك حصل التوقيع.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)