فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 403)
الفتوى رقم (103)
س: لي أخت تدعى (ن. م. د) ولها زوج يدعى (خ. س. ف) ، وقبل ما يقارب ثلاث سنوات حدث بينهما مناقشة سببت إلحاح أختي على طلب طلاقها من زوجها، فعرضت عليه نصيبها وهو الثلث من الأرض التي اشتركا فيها، فقبل ذلك مقابل طلاقها، وذهب الزوجان إلى المطوع: هويشل بن سالم الدوسري، فكتب لها المطوع طلاق السنة، بشرط أن تعطيه الأرض، وبعد يوم أو يومين كشفت المرأة الورقة عند القراء، فقالوا لها: هذه الورقة ما فيها طلاق خالص، فرجع الزوجان ظنا منهما أن الطلاق الذي في الورقة غير صحيح، وبدون عقد بينهما، وبعد مدة حدث بينهما طلاق أثبته النصيبي طلقة واحدة، وبعد مدة حدث شبه طلاق، وذهبنا إلى الشيخ السليمان، فلم يثبته طلاقا، بل قال: لا يعتبر شيئا. فهل تحل له؟
ج: إذا كان (خ. س. ف) قد أمر هويشل بأن يكتب لها طلاق السنة بشرط أن تدفع له المرأة الأرض المذكورة، ووافقت المرأة على ذلك، وحصل الطلاق بناء على هذا الشرط، ولم يصدر من الزوج طلاق بالثلاث، فإنه يكون طلاقا وخلعا، فتحل له بعقد جديد بشروطه ومهر جديد ورضا منها.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)