فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 409)
أجاب: بأن (ع. م. ج) طلق زوجته (ح. م. س) المذكورة طلقة واحدة على عوض، هو أن تحمل له زوجته أطفاله منها (أ. ع) و (خ. ع) حتى يبلغا رشدهما، أو تتزوج أمهما، وكتب بذلك صكا برقم (407) في 29 11 1393هـ، وأنه لما ذكر أن زوجته ترغبه، جرى استحضارها وإفهامهما بما تضمنه خطاب فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء، وما إذا كانت ترغبه زوجا لها برضاها بعقد ومهر جديدين، فأصرت أنها لا ترغبه كليا، ودون إقرارها بدفتر الضبط (ج 18) وصحيفة (95) عام 1394 هـ.
ج: حيث إن المستفتي (ع. م. ج) ، قد طلق زوجته (ح. م. س) طلقة على عوض، حسب ما ذكره فضيلة القاضي، ودونه بصك رقم (407) في 29 11 1393هـ، وحيث إن فضيلة القاضي قد استحضر الزوجة بناء على رغبة الزوج في العودة إليها، ودعواه أنها ترغبه، وأفهمهما أنه يجوز عودتها إليه بعقد ومهر جديدين برضاها، وأنها أصرت على أنها لا ترغبه كليا- وحيث إن الأمر كذلك، فلا سبيل لـ (ع. م. ج) على زوجته (ح. م) المذكورة إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)