فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 6)
الفتوى رقم (17380)
س: أنا رجل تزوجت من بنت عمي، وحيث إنني تزوجتها وأنا كاره هذا الزواج وليس لي الرغبة في الزواج منها، ولكن الوالد أصر على ذلك وعلى الزواج منها، وقال لي: إذا لم تصلح معك طلقها، وأنا الآن في المملكة ثلاث سنوات لم أذهب إلى مصر والآن أريد أن أسافر وأريد أن أطلقها حيث إنني أقصر تقصيرا شديدا في حقها، بسبب عدم رغبتي فيها، وأقصر في حقها الزوجي، فهل عند طلاقي لها أكون قد ظلمتها، وهل لها حق عندي؟ أفيدونا مأجورين.
ج: إذا كان الحال كما ذكرته في سؤالك، فيشرع لك الأخذ بأسباب استصلاح الحال، لعله يحصل ضم بمعروف، وإن لم تتمكن وأصررت على الطلاق فليكن تسريحا بإحسان، طلقة واحدة، ويلزمك نفقتها وكسوتها وسكناها مدة العدة، وهكذا ما قبلها إن
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)