الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 20 - ص: 32)

السؤال السادس من الفتوى رقم (17332)
س6: إذا قالت لك أمك: طلق زوجتك، هل يجوز تطليقها لأجل قولها؟
ج6: إذا كانت الزوجة التي أمرتك أمك بطلاقها مستقيمة في دينها، غير مؤذية لأمك- فلا يلزمك طلاقها، وإن كانت غير مستقيمة في دينها، أو مؤذية لأمك وجب عليك مناصحتها، فإن لم تمتثل وجب عليك طلاقها.