الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 20 - ص: 35)

خيرا، ونرجو بعد دراسة هذه القصة أن تفتونا بـ: 1- ما حكم طلاق غير الزوج في وجوده أو غيابه؟ بالنسبة لعرفنا. 2- ما حكم زواج الرجل الثاني منها، مع العلم أنه يعلم قصة طلاقها؟ 3- ما حكم الأبناء إذا كانت الفتوى بفساد الزواج؟ ولمن يكونون؟ 4- ما حكم الإسلام في غياب الزوج فترة، مع العلم أن العرف يقر ذلك؟ وهل له مدة محددة؟ نرجو توضيح ذلك بأدلة واضحة وجزاكم الله خيرا.
ج1: أولا: الأصل في الطلاق: أنه بيد الزوج؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الطلاق لمن أخذ بالساق (¬1) » ثانيا: زواج الرجل الثاني من المرأة التي طلقها أخو الزوج غير صحيح. ثالثا: أبناء الزوج الثاني من المرأة ينسبون إليه لوجود الشبهة.
¬__________
(¬1) ابن ماجه 1 / 672 برقم (2081) ، والدارقطني 4 / 37، والبيهقي 7 / 360 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كما رواه الطبراني في (الكبير) 17 / 179 برقم (473) ، والدارقطني 4 / 37-38، وابن عدي 6 / 14 في ترجمة الفضل ابن مختار، من حديث عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنه.