فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 345)
المسجد الذي بني جديدا؟ وهل ينطبق عليه قولتهم إنه مسجد ضرار، وما حكم الإنكار على أهل الطريقة التجانية، وفي أي درجة هم من الإيمان، وهل يجوز لطالب علم يريد الإصلاح في هذه القرية أن يحاول إصلاح هؤلاء المنحرفين من التجانيين في مسجدهم والبعد عن الجماعة الأخرى التي تتبع الحق وذلك بسبب إثارتهم لفتنة المسجد الجديد أم يبقى مع جماعة الحق القليلة وينصرم عن الآخرين؟
ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من أن المسجد الكبير الوحيد في القرية قد تسلط عليه التجانيون وأعلنوا فيه البدع والخرافات، وأن جماعة من أهل الحق أنكروا عليهم ذلك فلم يقبلوا فاعتزلوهم لذلك وبنوا مسجدا ليقيموا فيه الصلوات.. إلخ، فليس مسجدهم الذي بنوه مسجد ضرار.
ثانيا: إنكار ما عليه أهل الطريقة التجانية من البدع والخرافات واجب على أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وأما درجة أهل الطريقة التجانية والحكم فيهم بسبب ما أحدثوه من البدع والخرافات فقد أعد كتابة من اللجنة الدائمة في بدعهم (¬1) .
ثالثا: من كان لديه علم وأمل في قبولهم النصيحة خالطهم
¬__________
(¬1) انظر الفتوى رقم (5553) في هذا الباب ص (324) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)