فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 38)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6905)
س2: رجل يقول: حصل بيني وبين زوجتي زعل بسيط، فطلبت مضاجعتها فقالت: وهل تطلقني إذا مكنتك من نفسي، فقلت لها: أشوف وأفكر، ولكنها أصرت على قولها، وفجأة وبدون قصد مني قلت لها: نعم، ويعلم الله أنني لم أقصد طلاقها، ولم يخطر لي على بال، بل قصدي مضاجعتها ومداعبتها حتى يذهب ما بها من غضب، فمكنتني من نفسها وقضيت حاجتي منها، ثم بعد ذلك أخذني الفكر، هل يقع قولي لها: (نعم) طلاقا أم لا؟ فذهبت إلى مشايخ محكمة تبوك وسألتهم عن ذلك، فقال بعضهم: يحسب عليك طلقة واحدة، وبعضهم قال: لا شيء عليك، ولكن زاد بي الفكر والوساوس، فقلت في نفسي: أنا أجعله طلقة واحدة، وإنني مراجع بها درءا للوسوسة، وقطعا للفكر. فما الحكم الشرعي في هذه القصة، ما يترتب عليها من أحكام شرعية؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر، فقوله: نعم، وعد لها
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)