فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 39)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5172)
س5: إذا طلق الرجل زوجته وله منها أولاد، فهل يجوز أن يزورها أو لا؟
ج5: إذا طلقها طلاقا رجعيا جاز له أن يزورها، وأن يخلو بها، وأن يرى منها ما يرى الزوج من زوجته ما دامت في العدة، سواء كان لها أولاد منه أم لا، فإن انقضت عدتها فهي أجنبية بالنسبة له، فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن يرى منها شيئا إلا ما يجوز للأجنبي، وإذا طلقها على مال أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهي بائنة، حكمها حكم الأجنبية بالنسبة له، فلا يجوز له أن يخلو بها، وإذا أراد أن يرى أولاده منها اتخذ لذلك طريقا غير الخلوة بها، كأن يطلب مجيء المميز منهم إليه، أو يرسل امرأة من محارمه لتأتي بمن يريد من أولاده إليه، أو يزورها مع محرمها.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)