فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 348)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4150) :
س3: ما حكم قراءة التجانية والقادرية؟ وما حكم من دام على أحدهما حتى الموت، وهل لنا أن نصلي وراءه أو الصلاة عليه بعد الموت؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج3: أوراد التجانية والقادرية لا تخلو من البدع الشركية والخرافات؛ كالاستغاثة بغير الله، والأذكار التي لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تتعبد بها، ولا تجوز الصلاة وراء من ثبت أنه كان يتعبد بها ولا الصلاة على جنازته إذا مات بناء على الظاهر من حاله، أما ما يختم له به فإلى الله تعالى فإنه هو الذي يعلم السر وأخفى.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)