فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 65)
زوجتك ذهبت إلى بيت أهلها وإنها لا تبغاك -مزاحا- ثم قلت لهم: هي مطلقة، ثم قالوا: إنك طلقتها، وقلت لهم: أنا ما طلقتها، ثم ذهب الشباب إلى الشيخ بأبها حيث كنا نعمل هناك، والذين كانوا معي وقت ما حدث المزاح بيننا، ثم سألوه عن ما حدث، فقال لهم: يلزم كفارة، فأخذ منى الشباب 400 ريال لتوزيعها ثم بعد ذلك ذهبت بيت أهلي وزوجتي، وقد باشرتها بعد عيد الفطر المبارك، أي: بعد شهرين من حدوث الكلام، علما بأنه لا يعلم أحد شيئا سوى الشباب الذين كانوا بصحبتي وقتها، والآن السؤال: هل ما عملناه جائز وصحيح؟ أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وقع على زوجتك طلقة واحدة، لقولك: هي مطلقة؛ لأن الطلاق يقع في حال الجد والهزل، ولك مراجعتها مادامت في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله، فإن كان حين جامعتها بعد عيد الفطر لم تمض ثلاث حيض، فهي زوجتك، ويعتبر الجماع رجعة، أما إذا كانت قد حاضت الحيض الثلاث قبل جماعك لها وبعد وقوع الطلقة المذكورة- فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)