الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 20 - ص: 69)

فأجابهم بقوله لهم: مرحبا، ثم إن أحد الجماعة جاء وسأله: هل طلقت زوجتك؟ فقال له: نعم؟ خوفا من أنه مرسل منهم، ويذكر أنه أشهد نفرين من جماعته أنه مراجع زوجته إن كان ما صدر منه يعتبر طلاقا، ويسأل عن ذلك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أن أحد جماعته سأله: هل طلقت زوجتك فقال له: نعم - فإن ما صدر منه يعتبر طلاقا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة (¬1) » وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث صدرن منه على زوجته فيعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته مادامت في العدة، فإذا ثبت أنه مراجعها بشهادة عدلين وهي لا تزال في العدة ولم يكن طلاقه آخر ثلاث - فرجوعه صحيح.
¬__________
(¬1) (1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أبو داود 2 / 643 - 644 برقم (2194) ، والترمذي 3 / 490 برقم (1184) ، وابن ماجه 1 / 658 برقم (2039) ، والدارقطني 3 / 256، 257، 18- 19، 19، وسعيد بن منصور 1 / 369 برقم (1603) ، ت: الأعظمي، والحاكم 2 / 197 - 198، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 98، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 44- 45 برقم (712) ، والبغوي 9 / 219 برقم (2356) .