فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 349)
ج2: الشرك المذكور في الآية يشمل من يستغيث بغير الله من الجن والأموات والغائبين عنه، ومن يعلقون تمائم من غير القرآن رجاء نفعها وتعليق الشفاء عليها والغلو في ذلك، كما يشمل من لهم عادات وثنية كعادات أهل الجاهلية الأولى من التقرب إلى غير الله بالنذر لهم وتقديم الذبائح وسائر القرابين لهم، والضراعة لهم والتمسح بهم والطواف حول قبورهم رجاء نفع أو كشف ضر، فمن فعل ذلك فهو داخل في عموم المشركين والمشركات في الآية لا يحل أن ننكحهم المؤمنات حتى يؤمنوا إيمانا خالصا ويتوبوا مما ذكر من البدع الشركية وأمثالها من نواقض الإيمان، ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج نساءهم المبتدعات البدع الشركية حتى يتبن منها ويقلعن عنها.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)