الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 20 - ص: 72)

الفتوى رقم (1899)
س: حصل بيني وبين زوجتي خصومة كلام وهدت علي أختها وضربتني وفلقتني، ويوم جئت أرحل وإياها لزمتني أمها، وقالت: ما ترحل إلا مطلقها، فقلت: إن كان صيدك طلاقا فإذا جاء أبوها فالله أعطاه ما أعطاني، فاعتبرت هذا الكلام طلاقا، وأنا أقصد أن أفتك منها حتى يأتي الرجال ويفكون المشكلة، فهل يعتبر هذا طلاقا أو لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لم تقصد الطلاق بقولك: (إن كان صيدك طلاق بنتك فإذا جاء أبوها فالله أعطاه ما أعطاني) وإنما قصدت بذلك التخلص من أم زوجتك وأختها حتى يحضر الرجال وتتفاهموا في حل المشكلة- فلا يعتبر هذا طلاقا؟ لما ثبت من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (¬1) »
¬__________
(¬1) صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبو داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد بن حنبل (1/43) .