فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 77)
الفتوى رقم (13406)
س: زوجتي تذهب إلى الجيران المتأهلين بدون علم مني، وإذا رجعت من العمل لم أجدها في المنزل، وذلك تكرر لعدة مرات، ونصحتها بأن لا تذهب إليهم وتكرر ذلك، وغضبت ذات يوم وأخذتها إلى أهلها وتفاهمت مع والدها ووجدوا أنها على غير حق، وقلت لهم: إذا ذهبت مرة ثانية إلى هذين البيتين أنها لا تكون زوجتي، ولم أعلم هل هي ذهبت مرة ثانية بعد هذا الكلام أم لا؟ علما أنني إذا رجعت من العمل أجدها في المنزل، أرجو الإفادة عن هذا الكلام الذي قلته، وهو: إذا ذهبت مرة ثانية إلى هذين البيتين أنها لا تكون زوجتي، هل هي تحرم علي أو ماذا أفعل؟ أفيدوني أثابكم الله وجزاكم خير الجزاء.
ج: إذا كان قصدك من قولك لزوجتك: إذا ذهبت لا تكوني زوجة لي الطلاق ثم ذهبت، وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إن لم يسبق ذلك طلقتان، وإن كان قصدك من ذلك الكلام منع زوجتك من الذهاب ولم تقصد الطلاق ثم ذهبت - لم تطلق، ويكون حكم ذلك حكم اليمين، وكفارتها: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. أما إذا كنت لم تعلم بأنها ذهبت إلى البيتين أو
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)