فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 82)
الفتوى رقم (2418)
س: إنه يمارس لعبة كرة الطائرة، وزعل ذات يوم فحرم من أهله، أي قال: بالحرام ما عدت ألعب هذه اللعبة في داخل المركز، وأخشى أن ألعبها فما الحكم لو لعبتها؟
ج: أولا: التشاغل في هذه اللعبة ونحوها لا ينبغي، والأولى بالمسلم أن يهتم بما ينفعه في دينه ودنياه. ثانيا: إذا كان الواقع كما ذكرت فإن استمررت على الترك وهو الأولى بك فلا شيء عليك، ولا يؤثر ذلك على صلتك بزوجتك، وإن عدت فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين تطعم كل واحد منهم وجبة كاملة من أوسط ما تأكل منه عادة، وإن أعطيت كل واحد منهم نصف صاع من قوت بلده كفى ذلك، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، والأولى أن تكون متتابعة؛ لقول الله سبحانه:
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)