فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 91)
بعض الألفاظ التي ليس لها معنى، وعندما اجتمعت بزوجتي وأختي لفهم بعض الكلام منهما ولكن كل واحدة منهم تحلف بأنها لم تقل، زوجتي تقول: إن أختي تقول لها: إنها تكلم بتلفون، وعندما سألت أختي أنكرت هذا الكلام، ومن كثرة الزعل خرجت مني كلمة لم أكن أقصدها، وهي قولي: بالحرام ما عاد أدخل بيتكم، أي: بيت أختي وزوجها، وعندما علموا جماعتي بالموضوع زعلوا وقالوا: لن ندخل بيتك إلا بعدما تدخل بيت رحيمك، والآن لي ما يقارب ثلاثة أشهر لم أدخل بيت رحيمي، علما بأن أختي دائما عندنا في بيتي تقوم بزيارتنا ونحن لم نذهب إلى عندهم في بيتهم، أفيدونا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإن كنت قاصدا بالتحريم طلاق زوجتك إذا دخلت بيت أختك وزوجها- طلقت زوجتك طلقة واحدة بدخولك بيتهما، ولك مراجعتها مادامت في العدة إذا لم تكن آخر ثلاث تطليقات، وإذا كنت قاصدا منع نفسك من دخول بيتهما لا طلاق زوجتك- فعليك بدخول بيتهما كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)