فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 96)
الفتوى رقم (7413)
س: لقد تزوجت منذ ثلاث سنوات خلالها ارتكبت خطأ جسيما وكبيرة من الكبائر عندما أتيت زوجتي من دبرها، ولكن الله من علي بالندم على ما حصل، وفي محاولة مني على عدم تكرار ذلك قلت: إن عدت إليها من دبرها مرة أخرى فهي تحرم علي، ولم أبلغها بما حلفت عليه، وبعد عامين تقريبا أو أكثر من الالتزام التام، حدث أن كانت تمر بفترة الدورة الشهرية، وكنت في حالة هيجان شديد، حينها ضعفت أمام نفسي ولم تكن لدي القوة للتصدي لشهوتي تلك، علما بأنني مدرك بأنني حلفت على أن لا أعود، فاستأذنتها في ذلك فوافقت بغية منها إرضائي فقط، وأتيتها مرة أخرى من دبرها، وعليه فإني أرجو إفتائي في أمري هذا، حيث إنني أحبها ولي طفلة منها وأعيش منذ فعلتي المشؤومة تلك في قلق وخوف رهيبين ولم أخبرها بشيء.
ج: أولا: وطؤك زوجتك في دبرها من كبائر الذنوب، فعليك التوبة والاستغفار مما وقع منك والندم على ما مضى، والعزم على ألا تعود، ولا يعتبر ذلك طلاقا. ثانيا: قولك: إن عدت إلى وطئها في دبرها فهي تحرم علي، إن كنت قصدت به طلاق زوجتك طلقت زوجتك طلقة واحدة
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)