فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 102)
الفتوى رقم (12012)
س: لدي أخوات يدرسن وفي سنة من السنوات حرمت عليهن أنهن ما يدرسن إلا أنه في السنة التي بعدها درسن، علما أني تلفظت عليهن بالحرام بقولي: (بالحرام ما عاد تدرسن) . لذا أرجو التكرم بإجابتي على سؤالي هذا، وهل علي إثم؟ وإفادتي.
ج: إذا كان قصدك من قولك: (بالحرام ما عاد تدرسن) طلاق زوجتك- وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة أو بعد العدة بعقد جديد إذا لم يسبق ذلك طلقتان، وإن كان قصدك من ذلك القول منع أخواتك من الدراسة فحكمه حكم اليمين، وعليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من قوت البلد، أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)