فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 103)
كلام، نقل عن الأخ (ع) المذكور، مما حز في نفسي وغضبت عليه، وقلت له: (علي الحرام ما تدخل مجلسنا هذا أو منزلنا) علما أنني أقصد من تحريمي الطلاق مرة بلفظ واحد فقط، وذهب عني الأخ المذكور فترة من الوقت وهو من الجماعة ومن الإخوان الطيبين، وبعد فترة وجيزة دخل بيننا أناس من أهل الخير، وفي إحدى المناسبات عند أحد الجماعة أصلحوا بيننا، وتم مسامحة الأخ (ع) المذكور، علما أن والدي (ع) يحب عائض المذكور، ومغضب عن هذا التصرف الناتج مني. فما هو الحل لمثل ذلك التلفظ الذي نتج مني، وفي ساعة الغضب والكراهية لهذا الشخص؟
أطلب من الله ثم من سماحتكم إعطائي نص الفتوى الشرعية؟ خوفا من وقوعي في المأثم. هذا والله يحفظكم ويجعلكم عونا للإسلام والمسلمين.
ج: إذا كان قصدك من قولك: (علي الحرام) الطلاق إذا دخل (ع) المذكور ثم دخل- وقع طلقة واحدة على زوجتك، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذا طلقتان قبله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)