الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 20 - ص: 107)

مساكين من أوسط طعامكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا يجوز لها اللعن، سواء لزوجها أو ابنها أو غيرهما من المسلمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم «لعن المؤمن كقتله (¬1) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة (¬2) » رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأدب (6105) ، صحيح مسلم الإيمان (110) ، مسند أحمد بن حنبل (4/33) ، سنن الدارمي الديات (2361) .
(¬2) أحمد 6 / 448، والبخاري في (الأدب المفرد) ص 140، برقم (316) ، ط: الإمارات، ومسلم 4 / 2006 برقم (2598) ، وأبو داود 5 / 212 برقم (4907) ، وعبد الرزاق 10 / 412 برقم (19530) ، والحاكم 1 / 48، وابن حبان 13 / 56 برقم (5746) ، والبيهقي 10 / 193، وأبو نعيم في (الحلية) 3 / 259، والبغوي 13 / 134- 135 برقم (3556) .