فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 109)
الفتوى رقم (588)
س: أنه زوج أخته لرجل بعد طلاقها من زوج سابق، ثم مرضت فجاءت إلى بيت أخيها وقام بعلاجها، ولما جاء زوجها لأخذها رفضت بدعوى أنها لا تزال في العلاج، وأن الدكتور منعها من الجماع، فظن زوجها أن أخاها يريد طلاقها ليزوجها لزوجها الأول، فطلق أخوها بالثلاث والعشر والمائة أنه لا يفكر مطلقا في إعادتها إلى زوجها الأول ليقنع زوجها، ويذكر أنه كان صادقا حين طلاقه في أنه لا يفكر في إعادتها للأول، ثم طلقها زوجها الثاني ولم يكن في حسبان أخيها أيضا أن يعيدها للأول كما ذكر، ثم حصل للجميع بعد ذلك رغبة في عودتها إلى زوجها الأول، فهل يقع على أخيها الطلاق إذا رجعت إلى زوجها الأول؟ أفيدونا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك حين طلقت لم تكن فكرت مطلقا في عودتها ولا تفكر في عودتها إلى زوجها الأول،
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)