فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 116)
ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن السائل إنما حرم أهله على نفسه مرتين أن أخته لا تتزوج هذا الرجل من أجل جهله بدينه واستقامته، وأنه بلغه عنه أخبار غير مرضية، وأنه شهد أحد أرحامه: أنه طلق ولكن السائل لا يتذكر كم طلق، ولا يدري عن ذلك، ثم تبين للسائل استقامة الخاطب وتدينه فرضي بتزويجه أخته وتم التمليك له عليها- إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحنث في تحريمه، ولا في طلاقه بتزويج أخته ذلك الشخص لو ثبت أنه طلق، حيث إن الداعي إلى المنع من تزويجه ظنه أولا أنه غير متدين أو جهله حاله، ثم علم حاله من الثقات عنه وتبين له تدينه وأصالته واستقامته ورضي بتزويجه إياها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)