فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 119)
وأنا في حالة غضب، وقلت لابن أختي: لو دعست على عتبة دارك سوف تكون زوجتي على غير ذمتي، وخرجت أنا وأهلي من داره فورا بعد اليمين. والآن تأسفت جدا على هذه اليمين التي صدرت مني تجاه دار ابن أختي، وأختي وحرمت من دخول الدار، وقاطعت أختي الكبرى التي ليس لها ذنب، وحرمت أيضا من زيارتها في دار ابنها. آمل من فضيلتكم إفادتي بالفتوى عن اليمين التي صدرت مني لأجل زيارة أختي وابن أختي التي قاطعتها بسبب هذا اليمين وإجابتي، وإني منتظر ردكم، والله يوفقكم لما فيه الخير إنه سميع مجيب.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فصل أختك وابنها؛ لأنهما من أرحامك، وقد شرع الله صلة الرحم، فعليك بعد أن تدخل بيت ابن أختك المذكورة كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، تعطي كل واحد منهم نصف صاع، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع ذلك فصم ثلاثة أيام، ويستحب أن تكون متتابعات؛ لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 89
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)