فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 124)
الفتوى رقم (9372)
س: تزوجت زوجة يتيمة الأب، وإن وليها أخوها، وقد تزوجتها برضاها هي وأمها، ووقعن بأيديهن على يد المملك الشرعي، وأخرجت صك رقم 13 بتاريخ 11 3 1405 هـ من محكمة تيماء الشرعية، وأنه يوجد لها عم معارض ويدعي أنني ما ملكت في محكمة شرعية، وعرضت عليه الصك لإقناعه، وبعدما أخذ الصك رفض أن يعيده إلي، وقمت لكي أخرج من بيته ولكنه قام معي وقال: لازم تطلق، ومن شدة الغضب طلقت طلقة واحدة ولم أدخل بها، وخرجت وذهبت إلى ناس شهود وثبتوا بها في الحال.
أرجو من فضيلتكم لفت النظر لهذا الطلاق هل هو يتم أم لا؟ علما بأنني أخبرت أخاها وأمها بهذا الواقع وقالوا لي: إذا حللها لك، قم وجهز وخذ أنثاك. والسلام، علما بأن الطلاق مرغم عليه بسبب عمها وفي ساعة غضب وفك مشكلة.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك العقد من جديد على زوجتك المذكورة برضاها ورضا وليها الشرعي وشهادة عدلين ومهر جديد، وتحتسب الطلقة المذكورة عليك طلقة واحدة.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)