فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 127)
الفتوى رقم (11909)
س: يوجد دفتر لدي، وكان فيه كتابة شعر وقد قام يفتشه أحد الجماعة وقال: هذه ليست كتابتك، فقد طلقت طلقة واحدة، إنها كتابتي وهي ليست كتابتي، حيث إنه يوجد في الدفتر كتابتي وفي ورقة ثانية، وأنا أحسب أن ما قاله الرجل كتابتي، حيث إنني فهمت خطأ، فأرجو إفادتي: هل يلحق زوجتي شيء عن ذلك، حيث إن هذه المرة الأولى تحصل مني؟ علما أنه يوجد من زوجتي طفلان. أرجو إفادتي عن ذلك والله يحفظكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يقع منك طلاق؛ لأن العبرة بظنك، وحيث خالف الواقع فلا أثر له عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)