فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 172)
الفتوى رقم (684)
س: تزوجت بابنة عمي منذ سبع سنوات، وكانت أختي عند ولد عمي، حصل بيننا تنازع، ثم قلت: إن طلق فلان أختي فلانة ورضي بجلوس بناتها عندها فبعدما تخرج من العدة فأنت طالق ثلاثا -أقصد: زوجتي- فأبى ابن عمي أن يطلق، واعتبرت أن الشروط التي أنا اشترطتها لم تتحقق، وبقيت مع زوجتي، ولكن بعض الإخوان قال لي: إنك آثم وإن زوجتك طالق من الوقت السابق. فأرجو إفتائي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك علقت طلاق زوجتك على طلاق ابن عمك لأختك، ورضاه بجلوس بناتها عندها وانقضاء عدتها وأن هذه الأمور لم تتحقق - فأنت لم تحنث في طلاقك، وزوجتك لا تزال في عصمتك، حلال لك أن تعاشرها معاشرة الأزواج ما دامت الأمور التي علقت عليها الطلاق لم تتحقق.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)