فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 173)
الفتوى رقم (715)
س: بنت زوجته أخذت ساعة فقال لزوجته: طلاقك إذا لم تسلميني الساعة، فقالت: أسمعني ما تقول، قال لها: بعدد الجراد. وحينما حضر المستفتي لدى اللجنة ذكر أن الساعة أعيدت إليه عصر اليوم الذي طلق فيه، وأن زوجته لم تعدها هي، وإنما أعيدت له كما ذكر أنه حينما حلف بالطلاق على إعادة الساعة، ولم يقصد إعادتها في وقت الطلاق، وإنما يريد إعادتها فحسب، كما أنه لم يقصد أن الذي يتولى إعادتها زوجته فقط، بل يريد إعادة الساعة سواء من زوجته أو غيرها. ويسأل ماذا يترتب عليه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن الساعة التي حلف بطلاق زوجته أن تعيدها إليه أعيدت إليه، وأنه لا يقصد إعادتها في وقت معين، ولا أن تعيدها إليه زوجته فقط، فإن السائل لا يعتبر حانثا في يمينه، وعليه فلا يترتب عليه شيء من الطلاق المذكور.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)