فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 187)
السؤال الأول من الفتوى رقم (17671)
س1: حصلت بيني وبين زوجتي مشكلة، والسبب هو خروجها من المنزل -وأنا غير موجود- إلى السوق مع أهلها، وهذا مما أغضبني، وعندما علمت أنها خرجت إلى السوق قلت لها: لا تخرجي مرة ثانية، وإذا خرجت إلى السوق لا ترجعي إلى البيت، اذهبي إلى بيت أهلك، وأنا أقصد بكلامي هذا: أنها إذا رجعت إلى الخروج إلى السوق فإنها طالق، هذا ما في قرارة نفسي، والآن لا أعلم هل خروجها معي إلى السوق يعتبر ضمن الحكم وهو الطلاق، وأنا لا أقصد بكلامي الأول إلا خروجها مع غيري من أهلها، علما أن أهلي يسكنون المدينة المنورة وأنا أعمل بمنطقة ينبع والآن إذا أرادت زوجتي الخروج إلى السوق مع أخيها للحاجة، وأنا أريد أسمح لها بالخروج وقت الحاجة مع محرم لها، هل هذا جائز أم لا؟ وبعد سماحي لها بالخروج هل يجوز لها الخروج أم لا؟
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)