الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 20 - ص: 192)

«لا طلاق إلا بعد نكاح (¬1) » وهذا الكلام الذي حصل بينك وبين عمك لا يثبت به النكاح، فإن من شرط صحة النكاح: رضا المخطوبة بالنطق أو بالسكوت إن كانت بكرا، وحضور شاهدين يشهدان على الإيجاب والقبول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ابن ماجه 1 / 660 برقم (2049) ، والطحاوي في (المشكل) 2 / 131 برقم (685) ، والطبراني في (الصغير) 1 / 96، والبيهقي 7 / 320 موقوفا، والبغوي 9 / 198 برقم (2350) .