فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 195)
الفتوى رقم (4685)
س: أرفع معروضي إلى سماحتكم وفيه أطلب من الله ثم منكم الإفادة عن الحكم الشرعي في قضيتي الآتية، وهي: إنني قد طلقت زوجتي أم ولدي الوحيد طلقة واحدة، وسجلت عند قاضي محكمة الدرعية، ثم بعد ذلك أردت أن أطلقها مرة ثانية، وأحضرت الشهود لذلك، ولكن ذلك لم يسجل شرعا؛ نظرا لأنني لم أحضر حفيظة النفوس إلى المحكمة، فأرجو من الله ثم منكم الإفادة عن هذه الطلقة هل صحيحة ولو لم تسجل شرعا؟ حيث إني لم أنطق بها، وإنما نويتها ثم في الأخير أردت أن أسترجعها، فهل تحل لي؟ وفقكم الله لخدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك نويت الطلاق، وذهبت إلى المحكمة لتطلق وخرجت من المحكمة دون تسجيله أو النطق به، فإنه لا يقع بذلك طلاق، وتعتبر في عصمتك ولا تحتاج إلى رجعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)