فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 203)
الفتوى رقم (1512)
س: مضمونه أن السائل استنكر سلام رجل على زوجته واجتماعه بها، ونصحه وأنذره مرات، ولكنه لم ينتصح، وأخيرا وجدها جالسة معه في بيت أخيها فزاد زعله، ولما خرج هذا الرجل من بيت أخيها ضربه زوج هذه المرأة فضربه الآخر وذهبا إلى الشرطة، ثم اصطلحا، ثم طلب زوجته من أهلها فقالوا: لا مانع لكن بعد أن تسأل دار الإفتاء عن الاشتباه.
ج: غيرة الرجل على زوجته وعلى عرضه عموما ومحافظته عليه وحمايته له- مما توجبه عليه شريعة الإسلام، فهذا الزوج يحمد على غيرته على امرأته ممن يجتمع بها في غيبته أو في حضوره على وجه فيه ريبة، ويحمد على نصحه لزوجته في مجانبة هذا الرجل وسائر الأجانب، وألا تقف موقف ريبة واشتباه، ولكن مجرد سلام الأجنبي عليها واجتماعه بها لا يعتبر طلاقا ولا ينفصم به النكاح، وإن كان ذلك الفعل لا يجوز، وكذا سوء ظن الزوج بهما واشتباهه في أمرهما لا يعتبر طلاقا، ولا قذفا ولا يحرمها عليه، فامرأة هذا السائل لا تزال زوجة له، وعليه أن يحافظ عليها، وينصح لها، وعليها أن تطيعه فيما يأمرها به من المحافظة على عرضها، والبعد عن الريبة ومواضع التهم؛ حماية لنفسها عما
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)