الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 20 - ص: 212)

الفتوى رقم (15674)
س: أخبرك بأنني رجل متزوج ولله الحمد، ولكني عندما أملكت على زوجتي أصبت في نفس الليلة بالوساوس، فكدرت به نفسي، ويقول لي الشيطان: أنت تكلمت بألفاظ الطلاق، وقد انفصلت حياتك من زوجتك، وأكون في كرب عظيم يعلمه الله، ولكن لم يحصل مني شيء من هذا القبيل، وربما خرجت كلمة غير هذه الألفاظ فيقول لي الشيطان: لا إنما تكلمت بها، حتى في أثناء الصلاة ودخول الخلاء والجماع، وأنا في حيرة كبيرة من ذلك الأمر، نرجو الإفتاء في ذلك الأمر.
ملحوظة: مع العلم بأنه يقول لي في نفسي: لا تفعل هذا العمل، ويكون عمل خير، فإذا فعلته فأنت قد تلفظت بالحرام والعياذ بالله، فأنا في حيرة كبيرة، وأسأل الله العافية، هل علي ذنب في هذا الأمر؟ أفتوني.
ج: حكم النكاح باق ولا أثر للوساوس المذكورة في سؤالك على أصل النكاح، والطلاق لا يقع إلا إذا نطقت به يقينا أو كتابة مع نية الطلاق؛ لما في (الصحيحين) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم (¬1) »
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الطلاق (5269) ، صحيح مسلم الإيمان (127) ، سنن الترمذي الطلاق (1183) ، سنن النسائي الطلاق (3433) ، سنن أبو داود الطلاق (2209) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2040) ، مسند أحمد بن حنبل (2/491) .