الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 20 - ص: 216)

س3: ماذا تقولون في هذا الحديث: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه (¬1) » هل هذا الحديث صحيح، وهل هذا الحديث ينطبق عليه السؤال الأول والثاني؟ نرجو تفسر هذا الحديث وجزاكم الله خيرا.
ج3: هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في (صحيحه) والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، ولا ينطبق هذا الحديث على السؤال الأول، لأنه ليس يمينا، بل هو حديث نفس، وينطبق على الثاني إذا أراد به المنع، ثم ظهر له عدم ذلك فإنه يكفر عن يمينه.
¬__________
(¬1) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: مالك 2 / 478، وأحمد 2 / 361، ومسلم 3 / 1272 برقم (1650) ، والترمذي 4 / 107 برقم (1530) ، والنسائي في (الكبرى) 3 / 126-127 برقم (4722) ، وابن حبان 10 / 190 برقم (4349) ، والبيهقي 9 / 232، 10 / 32، 53 والبغوي 10 / 17 برقم (2438) .