فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 221)
وقالت لي زوجتي: كيف يجيك النوم وأنا لم يجيني، وقامت وشالت اللحاف من فوقي، فقلت لها: الرجاء لا تشيلي اللحاف، فكررت ذلك فقمت أنا ومسكت بيدها وزعلت ونمت في غرفة عند ولد عمي، فقال لي: كيف تعمل ذلك؟ وحط علي رضوه وأصلح ما بيننا، ولكل ما ذكر أرغب من فضيلتكم الإفادة هل علي شيء أو عليها شيء في ذلك؟ علما يا صاحب الفضيلة بأنها عندما أخبرت أهلها بالموضوع مسكوها عندهم وقالوا: لازم تسأل عن الموضوع، فأرجو الإفادة عن ذلك بصفة عاجلة، والله يحفظكم وكل عام وأنتم بخير.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن إمساكك بيدها لا يعتبر طلاقا، والواجب عليك وعلى زوجتك تقوى الله، ومعاشرة كل واحد منكما صاحبه بالمعروف، وأداء ما عليه من الحقوق نحو صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)